الشيخ علي پناه الاشتهاردي

89

مدارك العروة

[ 1 ] وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . [ 2 ] وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول . [ 3 ] وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء . مسألة 6 - يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط .